Masala Mardiniyya
المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
Daabacaha
دار الفلاح
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Fatwooyin
ظاهر النصر؛ فإن هذا ماءٌ دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك.
وكذلك يُقال للمقدِّر بعشرة أذرع: إذا كان [لأهل القرية] (١) غديرٌ مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوِّغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سَوَّغتُهُ خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك.
[فإذا كان النص بل والإجماع، دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلًا بالنهي فلم يَجُز تعليل النهي بالنجاسة، ولا يجوز أن يُقال: إنه ﷺ إنما نهى عن البول فيه، لأن البول يُنَجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع] (٢).
وأما من فرَّق بين البول فيه وبين صبِّ البول، فقوله ظاهر الفساد فإنَّ صبَّ البول أبلغ من أن [يُنْهى] (٣) عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يَبول، وأما صبُّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.
فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سُئِل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما يَنُوبُ من السِّباع والدواب، فقال: "إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظٍ: "لم يُنجسه شيء" (٤)؟
_________
(١) في (خ): [للقرية].
(٢) سقطت من (خ)؛ وقد أثبته من (د، ف).
(٣) في (خ): [ينتهى].
(٤) (حديث صحيح)، لا علة فيه، كما حقق ذلك المحققون من أهل العلم،
1 / 77