(فصل)
وأما إجبار الأب لابنته البكر [البالغة] (١) على النكاح: ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرَقي والقاضي وأصحابه.
والثاني: لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر [عبد العزيز بن جعفر] (٢).
وهذا القول هو الصواب.
والناس متنازعون في مناط الإجبار: هل هو البكارة، أو الصغر أو مجموعهما، أو كل منهما؟ على أربعة أقوال، وهي أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح: أن مناط الإجبار: هو الصغر، وأن البكر البالغ، لا يجبرها أحد على النكاح، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر"، فقيل له: البكر تستحي، فقال: "إذنها صماتها" (٣)، وفي لفظ في الصحيح: "والبكر يستأذنها أبوها" (٤)، فهذا نهي النبي
(١) هكذا في (خ، ف)، أما في (د): [البالغ].
(٢) سقطت من (خ).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) بنحوه من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٦٩٧١) من حديث عائشة.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٢١) مكررًا، وأبو داود (٢٠٩٩)، وأحمد (١/ ٢١٩)،