113

Masala Mardiniyya

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

Daabacaha

دار الفلاح

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Fatwooyin
وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، إنما هو ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [النحل: ٦٥] وقال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧]، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين. [وإنما] (١) الميتة المحرمة: [ما فارقها] (٢) الحس والحركة الإرادية، [وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات، لا من جنس حياة الحيوان] (٣)، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع؛ وليس فيه حسٌّ، ولا [يتحرك بإرادته] (٤)، فلا تحله الحياة الحيوانية، حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه. وأيضًا: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة؛ فإن النبي ﷺ: سئل عن قوم [يجُّبُّون] (٥) [أسنمة] (٦)

(١) في (د): [وأما]. (٢) في (د): [فما كان صوتها لمفارقتها]؛ وما أثبته هو في (خ، ف). (٣) ليست في (خ). (٤) في (خ): [تحريك بالإرادية]. (٥) في النسخ الثلاث (خ، د، ف): [يحبون] بالحاء المهملة، وما أثبته هو الصواب الوارد في "جامع الترمذي"، و"مستدرك الحاكم"، وغيرهما من كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث. (٦) في (د): [أسمنة].

1 / 114