وقال -أيضا- في باب صلاة التطوع من ((شرح المهذب)): ((قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره، سواء في ذلك تطوع الليل والنهار، وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها. وعجيب من المصنف رحمه الله -يعني في ((المهذب))- في تخصيصه بتطوع النهار، وكان ينبغي أن يقول: وفعل التطوع في البيت أفضل، كما قاله في ((التنبيه))، وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء)).
فظاهر هذا الكلام التعميم بالنسبة إلى المساجد من غير استثناء المساجد الثلاثة من غيرها.
وقال فيه -أيضا- في باب استقبال القبلة: ((قال أصحابنا: النفل)
في الكعبة أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، أو أمكن الجماعة الحاضرة الصلاة فيها، فإن لم يكن فخارجها [أفضل])).
ثم احتج لذلك بنص الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال في ((الأم)): ((قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها)). قال: ((وكلما قرب منها كان أحب إلي مما بعد، وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها)). قال الشافعي: ((ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة)).
Bogga 26