وروينا في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد إلى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: (ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم، فقال مالك: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبيح حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس).
قال البيهقي: (وكأنه رحمه الله حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من الشارب بالجز دون الحلق. وإنكاره وقوع للحلق دون الإحفاء. والوهم وقع من الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقا، والله تعالى أعلم)، انتهى.
وقال مالك في الموطأ: (يأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه).
وحكى أبو القاسم أيضا أنه قال: إحفاء الشارب عندي منكر.
Bogga 45