178

Masaa'il Ali bin Ja'far

مسائل علي بن جعفر

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ذي القعدة 1409

Noocyada

NoteV00P282N709 وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟

قال: " ينكحها نكاحا جديدا ".

قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟

قال: " لا تعتد بذلك " (1).

NoteV00P282N710 وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟

قال: " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " (2).

NoteV00P282N711 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟

قال: " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " (3).

NoteV00P282N712 عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟

قال: " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي امرأته، وان تركها حتى

Bogga 282