176

Masaa'il Ali bin Ja'far

مسائل علي بن جعفر

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ذي القعدة 1409

Noocyada

الطلاق وتوابعه NoteV00P280N701 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.

قال: " إن نكل في الخامسة فهي امرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك " (1).

NoteV00P280N702 (قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا)؟ (2).

قال: " الملاعنة وما أشبهها من قيام " (3).

NoteV00P280N703 وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟

قال: " ليس عليه شئ، وهي امرأته " (4).

NoteV00P280N704 وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.

Bogga 280