64Masail Wa Ajwibaالمسائل والأجوبة لابن قتيبةIbn Qutaybah - 276 AHابن قتيبة - 276 AHTifaftireمروان العطية - محسن خرابةDaabacahaدار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مNoocyadaللْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ (١)، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن (٢)، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ (٣) ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ (٤).(١) في ط: "الطلاق بالثلاث".(٢) في ط: "له كافر، أو مؤمن".(٣) في ط: "كافر".(٤) انظر حول هذه المسألة كتاب تأويل مختلف الحديث ٩٠.1 / 66NuqulLa wadaagWeydiiso AI