Masail Wa Ajwiba

Ibn Qutaybah d. 276 AH
148

Masail Wa Ajwiba

المسائل والأجوبة لابن قتيبة

Baare

مروان العطية - محسن خرابة

Daabacaha

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Noocyada

٤١ - سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا يَقْضِي الرَّجُلُ حَقَّ وَالِدَيهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا، فَيُعْتِقَهُمَا" (١) وَقُلْتَ فِيهِ: وجَازَ أَنْ يَمْلِكَهُمَا إِلى أَنْ يَعْتِقَهُمَا؟ . • وَالنَّاسُ جَمِيعًا عَلَى أنَّ الوَالِدَينِ لا يَمْلَكَانِ شَيئًا مَتَى اشْتُرِيَا عُتِقَا عَلَى الْوَالِدِ (٢) وإِنَّمَا يَخْتَلِفُوْنَ فِي ذَوِي الْمَحَارِم مِثْلِ الأُخْتِ والْعَمَّةِ والْخَالَةِ وأَمْثَالِهِمْ مِنَ الرِّجَال، وَلَمْ يُجْمِعُوْا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِمْكَانِ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لا يَقْضِي الرَّجُلُ حَقَّ وَالِدَيهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا. فَيُعْتِقَهُمَا". وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيئَينِ يَقَعُ أَحَدُهُمَا، فَيَقَعُ الآخَرُ بِوُقُوعِهِ مِنْ غَيرِ تَحْدِيثٍ، فَجَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ الْفِعْلُ إِلَى الْحَادِثِ؛ لِأَنَّهُم كَانُوا (٣) يُجِيزُوْنَهُ، فَكَأَنَّهُ الْفَاعِلُ. وَمِثْلُ هَذَا قَالَ لِغُلامِهِ: إِنْ قدمَ فلانٌ فأنت حرٌّ، ثمَّ يقدمُ فلان، فيُعتقُ العبدُ فيجوز أن يُقالَ على هذا: قدِم فلان، فأَعْتَقَهُ، يُرادُ أنَّه أعتقه بقدومه وسيّدُه المُعْتِقُ لَهُ. كذلك قولُهُ: "لا يقضي حق أبويه إلّا أنْ يَشتريَهما فيُعتِقَهما" أي لعتقهما بالشراء لهما إذ كان لا رق عليهما (٤). . . عتقًا.

(١) رواه مسلم رقم (١٥١٠) في العتق، باب فضل عتق الوالد. وأبو داود رقم (٥١٣٧) في الأدب، باب بر الوالدين، والترمذي رقم (١٩٠٧) في البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين. وأخرجه ابن ماجة رقم (٣٦٥٩) في الأدب، باب بر الوالدين وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . . وانظر الحلية ٦/ ٣٤٥. (٢) الكلام مضطرب فلعل في الكلام سقطًا. (٣) في الأصل: "لأنّه كان". والصواب ما أثبتناه. (٤) في الأصل: بياض.

1 / 150