الفحل أنه إن كان لرجل [أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى (9)]، يحرم (10) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [من خطه؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب].
الجواب، وبالله التوفيق:
ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه (11) وكتب
Bogga 10