وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم، وليس للمالك أن يمنع الغارس
[بطلب الغرم] من عقر الأرض؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها (5) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه.: في رجل وقف دارا أو حانوتا، أو ضيعة، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده، وجعلها بعد انقراضهم [على المؤمنين]، ومعه شريك في سهم من ذلك، أقل من سهم أو أكثر مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك؟ هل له عند [طلب شريكه عنه] المقاسمة، الرجوع في ذلك؟ وهل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه بالبيع؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن احتجت كان لي (6) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها؟ ". [أفتنا في ذلك موفقا
للصواب.
الجواب، وبالله التوفيق:
ليس له شئ من ذلك؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه، إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه، يجوز له، إن احتاج، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه. وكتب
Bogga 8