13

Masail Tahlil Haid

مسائل تحليل الحائض من الإحرام - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (21)

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

أنه يجوز تقليد كل واحدٍ من الأئمة الأربعةِ ﵃، ويجوزُ لكل أحدٍ أن يُقَلِّدَ واحدًا منهم في مَسْأَلةٍ ويقلِّدُ إمامًا آخرَ في مسألةٍ أُخرى؛ ولا يتعيَّنُ عليه تقليدُ واحدٍ بِعَيْنِهِ في كُل المسائل. وإذا عُرِف هذا؛ فَيَصِحُّ حَجُّ كُلِّ واحدةٍ من الأصنافِ المذكورة على قولِ بعضِ الأئمةِ. * أما الصنف الأول والثاني؛ فَيَصِحُّ طوافُهُنَّ في مذهب الإِمام الشافعي على أحدِ القَوْلَيْنِ فيما إذا انقطعَ دمُ الحيضِ يَومًا ويَوْمًا؛ فإِنَّ يَوْمَ النقاءِ طُهْرٌ على هذا القولِ، ويُعْرَفُ بقولِ التلفيق. وصَحَّحَهُ من أصحاب الشافعي أبو حامدٍ المحامليُّ في كُتُبِهِ، وسليمان، والشيخ نصر المقدسي، والروياني. واختاره أبو إسحاقَ المروزيُّ، وقَطَعَ به الدارميُّ. وأمَّا مذهب الإِمام أبي حنيفة؛ فيصحُّ طوافُهُنَّ؛ لأنَهُ لا يُشترط عنده -في الطواف- طهارَةُ الحدثِ ولا النجس، ويَصِحُّ عندَهُ طوافُ الحائض والجنُبِ. وأمَّا على مذهب الإِمام مالكِ، فَيَصِحُّ طوافُهُنَّ؛ لأَنَ مَذْهَبَهُ أَنَّ النقاءَ في أيَّام التقطُّعِ طُهْرٌ. وأما على مذهبِ الإِمامِ أحمدة فَيَصِحُّ طوافُهُنَّ؛ لأنَّ مَذْهَبُه في النقاءِ كمذهبِ مالكٍ، وفي اشتراط طهارة الحدث والخبث كمذهبِ أبي حنيفة، في إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد. * وأمَّا الصِّنْفُ الثالثُ (١) فَيَصِحُّ طوافُهُنَّ على مَذْهبِ الإِمامِ

(١) وهن اللاتي طفن قبل انقطاع الدم والاغتسال.

1 / 35