Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
فصل فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم من لا يتهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.
فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد - (1) وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود (2)، ويعلي بن أمية (3)، و جابر بن عبد الله (4)، وعبد الله بن عباس (5)، وصفوان بن أمية (6)، ومعاوية بن
Bogga 36
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 114