Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع: ومن قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات وكذلك النصارى والمجوس، وذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت، وتركت ما كانت عليه من الكفر، وعملت بشرائع الإسلام، وأقام هو على كفره، فإنه لا فرقة بينهما وهو أملك بها، وهذا خلاف ملة الإسلام.
فصل فأقول: - وبالله التوفيق - إن الخصم على سنته في الكذب علينا، والبهتان لنا، وقد أبطل ما حكاه عنا، وقال زورا، والله جل اسمه يؤاخذه بذلك، ويطالبه به.
والذي نذهب إليه: أن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة، لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها، غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا، فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات، وإن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شئ بحجة من
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 114