Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Baare
السيد محمد القاضي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1993 م
Noocyada
والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها، فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها (١)، وهي زوجة في الحقيقة.
والمريض إذا آلى لصلاح نفسه (٢).
وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، و ليس القول به فسادا.
فأما التعلق بعموم قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/226" target="_blank" title="البقرة: 226">﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾</a> (3)، ففيه جوابان:
أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.
والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام.
ثم قال: ومما يسألون عنه أيضا في الظهار، أيقع بها أم لا؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع.
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 114