270

Masaa'ilka Imam Axmed bin Hanbal

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

الزَّكَاة إِذا بيع وَقِيمَته مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ كل شَيْء من الْخضر والقثاء وَالْخيَار والبطيخ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة إِلَّا فِي ثمنه إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول وكل مَا كَانَ مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وَمَا يدّخر من الْفَوَاكِه حَتَّى يَقع فِيهِ الْكَيْل وَيكون مفارقا للخضر وكل مَا كَانَ يضْرب فِيهِ القفيز فَفِيمَا سقِي مِنْهُ بالدوالي نصف الْعشْر وَمَا كَانَ سيحا أَو سقيا بالأنهار أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر
بِمَا تستبرأ الْأمة الَّتِي لم تَحض وَقد قاربت الْبلُوغ
٣٧٣ - وَسَأَلته إِذا اشْترى الرجل أمة وَهِي صبية لم تَحض وَقد قاربت الْحيض والإدراك بِمَا يَسْتَبْرِئهَا سَيِّدهَا قَالَ يستبريء بِثَلَاثَة أشهر وَذَلِكَ أقل مَا يبين فِيهِ الْحمل

1 / 394