228

Masaa'ilka Imam Axmed bin Hanbal

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا
٣١٦ - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ
٣١٧ - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا﴾ قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط

1 / 352