222

Masaa'ilka Imam Axmed bin Hanbal

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

الحكم إِذا رَاجع زَوجته الْحَامِل بولدين قبل أَن تضع الثَّانِي
٣٠٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يُطلق امْرَأَته وَفِي بَطنهَا ولدان فَوضعت أَحدهمَا ثمَّ رَاجعهَا زَوجهَا قَالَ مالم تضع الآخر فَهُوَ أَحَق بهَا
حكم الْحَد فِي الزِّنَا بِغَيْر الْبَالِغ
٣٠٧ - وَسَأَلته عَن رجل زنى بِجَارِيَة قبل أَن تحيض أَو امْرَأَة زنت بِغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مثلهَا يُوطأ فَعَلَيهِ الْحَد وَإِذا زنت بِغُلَام مثله يصل إِلَيْهَا

1 / 346