176

Masaa'ilka Imam Axmed bin Hanbal

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع ٢٤٦ - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال ٢٤٧ - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف ٢٤٨ - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر

1 / 300