162

Masaa'ilka Imam Axmed bin Hanbal

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول ٢٢٩ - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء

1 / 286