393 - وسئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟
قال: نعم شديدا.
394 - وسئل عن الإمام أدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطول الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟
قال أبو عبد الله: كرر التشهد.
395 - وسمعته يقول: إذا زاد على التشهد، تشهد ابن مسعود، شيئا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.
396 - وسمعته يقول: لو أن رجلا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.
397 - سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟
قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
398 - وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟
فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".
قيل له: فترى أن يستقبل؟
قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه.
399 - قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟
قال: يستقبل.
400 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد، قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة.
Bogga 111