65

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

267 - سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟

قال: أذهب إلى حديث ابن عمر، ومسروق.

268 - سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟

قال: يأتيها وعليه السكينة.

269 - وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟

قال: خروجه نيته.

وقلت: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟

قال أبو عبد الله: أيش هذا وأنكره؟!، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، وخروجه من منزله نيته.

270 - قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟

قال: أدرك الركعة الأولى؟

قلت: نعم.

قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.

271 - سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟

قال: يمشي على هينته.

Bogga 90