35

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

154 - سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟

قال: تصلي الظهر والعصر جمعا.

155 - وسئل عن الأقراء؟

فقال: أما عائشة، رضي الله عنها، فقالت: الأقراء: الحيض، والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: الطهر.

قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟

فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرحه لنا، وذهب إليه.

156 - وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

157 - سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض.

158 - قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.

159 - قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟

قال: يتصدق بنصف دينار.

160 - سألته عن الأقراء؟

قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض.

161 - وسئل عن المستحاضة؟

فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدا، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.

قلت له: فتغتسل لكل صلاة؟

قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.

قال: وإن شاءت جمعت بين الظهر [والعصر] (1) بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدا، وهذا أوسط ما جاء فيه.

قلت له: فإن توضأت يجزئها؟

قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها، إن شاء الله.

قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟

قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة".

Bogga 67