Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
1367 - قال: وسئل عن رجل أوصى إلى رجل أن يحفر له بئرا في طريق مكة، أو في السبيل، فقال له: لا أستطيع. فقال الموصي: افعل ما ترى، أيجوز له أن يحفر في دار قوم ليس لهم بئر؟
قال: لا يجوز، هذا يخص به قوم دون آخرين، ولكن يحفر بئرا للمسلمين عامة، ولا تحفر على طريق المسلمين (1).
1368 - وسئل عن رجل أوصى بأن عليه من الدين لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان حساب، يقبل فيه قوله؟
قال: إن كان هؤلاء القوم الذين قال لفلان علي كذا، ولفلان علي كذا، ولم يبين، فكانوا من أهل العدالة، فهم على عدالتهم، ويصدقهم الورثة فيما ادعوا إذا أرادوا أن يخلصوا ميتهم من الدين، لم يجز ذلك إلا ببينة، وإن لم يريدوا أن يخلصوا ميتهم لم يجز ذلك إلا ببينة (2). ولا ينبغي للوصي أن يدفع إلى أحد من هؤلاء شيئا، إذا لم يثبت لهم بينة.
1369 - وسئل عن رجل أوصى في ثلثه وصايا في أبوب البر: فرس في سبيل الله، وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجل سماه بعينه؟
قال أبو عبد الله: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، يتحاصون فيه، هم أصحاب الثلث.
Bogga 319