Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
1320 - سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل مالا، والمدعى عليه ليس عنده شيء، هل يسع المدعي أن يقدمه إلى الحاكم ويحلفه فإن استحلفه عند الحاكم فحلف، ونوى الحالف بقلبه أن ماله عليه في وقت العدم، هل يحرج الحالف في يمينه؟
قال أبو عبد الله: إن كان يعلم أن عنده مالا لا يؤدي إليه حقه، فإن أحلفه فأرجو أن لا يأثم، وينبغي للمدعى عليه أن يتقي الله ويقر بحق المدعي، إذا كان عليه ذلك الحق، ولا يحلف إلا على صدق.
1321 - سألته عن رجل له على رجل ألف درهم، أو أكثر، أو أقل، وله عليه شهود ثقات بحقه، فأعطاه نصف حقه كله، أو يدعي ما بقي عليه؟
قال أبو عبد الله: يقدم الشهود فيشهدون على حقه كله، ثم يقول للقاضي: إنه قد قضاني نصف حقي. ويكون الشهود على شهادتهم بألف درهم.
1322 - سألته عن رجل وقع بينه وبين رجل كلام، فلما كان بعد أشهر ادعى عليه الرجل أنه حلف بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل، ثم قد عمله؟
قال لي أبو عبد الله: كان سكرانا؟
قلت: لا.
قال: يشهد عليه أحد من أهل سوقه ومحلته بمثل ما يدعي عليه هذا؟
قلت له: لا.
قال: ليس عليه شيء بدعوى هذا.
1323 - سألت أبا عبد الله عن شهادة أربع نسوة فيما لم يظهر عليه الرجال؟
فقال: إذا لم يكن شيء مما يظهر عليه الرجال جازت، إذا لم تكن ظهرت منهن خيانة ولا سوء.
1324 - سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟
قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.
Bogga 308