276

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1252 - وسألته عن السلم في البيض؟

فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.

1253 - وسألت عن السلم في اللحم؟

فقال: نعم، إذا كان من ماعز، من ضأن.

قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟

قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.

1254 - سألته عن السلم في اللبن والزبد؟

فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.

1255 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟

قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.

1256 - وسئل عن الرهن في السلم؟

فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

قيل له: فقول الله، عز وجل: {فرهان مقبوضة} (1).

فأجاز الرهن في البيوع كلها.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم: "استسلف من يهودي، وأرهنه درعه".

قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

1257 - وسئل عن السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به إذا وصفت له، رباعي هو، خماسي، ووصف قده.

1258 - وسألته عن السلم في الحيوان؟

فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل.

Bogga 294