265

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

1203 - وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر لا بد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

1204 - وسألته عن المصراة (1)؟

فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

فقال: لا يباع.

1206 - وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا.

1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.

1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.

Bogga 286