258

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قالت: وقال الله، عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها.

فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها".

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟

قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

Bogga 278