250

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب اللعان

1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟

قال: كل زوج يلاعن (1)؟

1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟

قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد.

قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.

Bogga 267