246

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب الاستبراء

1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟

قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.

1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟

قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.

1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟

قال: أليس كان يطؤها؟

قيل له: نعم.

قال: يستبرئها بحيضة.

قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟

قال: تعتد بحيضة.

قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟

قال: بشهرين وخمسة أيام.

قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟

قال: نعم بلا شهود ولا مهر.

Bogga 265