225

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1067 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوج بها عبد، وهي لا تعلم، فلما كان بعد قليل، جاء رجل، فزعم أنه غلامه أبق منه، فأقر الغلام أنه مولاه، ثم علمت الجارية بعد؟

قال أبو عبد الله: لها منه الخيار.

قلت له: إنها حامل منه؟

قال: ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت يكون ولدها حرا، وتعطى خمسي الصداق.

1068 - سألت أبا عبد الله عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول: هو زنا.

وأما عثمان بن عفان فكان يقول: "تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ".

قول عثمان بن عفان، رحمه الله: "أعطاها بما استحل من فرجها".

1069 - سألت أبا عبد الله عن مملوكة أبقت من سيدها، فجاءت إلى قوم، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت منه أولادا، فجاء مواليها بعد؟

قال: إذا ثبتوا أنها مولاتهم أبقت منهم، ردت عليهم، وتفتدي أولادها برأس أو برأسين، ولها المهر، وترجع إلى مواليها، ويكون أولادها أحرارا.

1070 - وسألت أبا عبد الله عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

قال: يتزوج، ويتسرى أيضا، إذا أذن له.

1071 - وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟

فقال : لا يكون بيعها طلاقها.

1072 - وقال: لا يشترى الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.

Bogga 248