220

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1047 - وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي ويقول هو: قد دخلت بها؟

قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة، فإن لم يكن، يؤجل كما يفعل بالعنين (1).

1048 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرا؟

قال : قد تذهب العذرة (2) في البسرة (3)، وكثرة الحيض، والتعنيس (4)، لها المهر كاملا، إذا هو كرهها.

1049 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها.

1050 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسم لها صداقا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترا، أو أغلق بابا، فلها الصداق كاملا.

1051 - سألته عن الرجل المكفوف يزوج بالمرأة، ولا يريد أن يدخل بها في ذلك الوقت، فجيء بالمرأة، فأدخلت عليه في البيت وأرخى الستر، وأغلق الباب؟

قال: إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق.

قلت له: إنهم يحتجون بحديث ابن عباس (5)؟

قال: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليث ليس بالقوي.

وروى حنظلة (6) خلاف ما رواه ليث، وحنظلة (7) أوثق من ليث (8).

وأما عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاذ بن جبل، والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق.

Bogga 243