214

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.

1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟

قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.

قيل له: فالأخت؟

قال: لا يعجبني أن يخرج بها.

1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟

قال: لم يدخل بها؟

قلت: لا.

قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟

قلت: لا.

قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.

1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟

قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.

وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.

Bogga 238