Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟
قال: لا تحل له الابنة.
قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟
قال: لا تحل له أيضا.
قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟
قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.
1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟
قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.
1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟
قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.
1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟
قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.
1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟
قال: لا يتزوج بالأم.
قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟
قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة.
Bogga 235