208

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

[باب] (1)

1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟

قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن طاوعته فلا يتزوجها.

1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟

قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.

1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟

قال: لا يعجبني ادعاء الولد.

1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.

قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه الحرام؟

قال: لا أذهب إليه.

1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟

قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.

Bogga 233