Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
992 - وسألته عمن: يزوج ابنته من مولى؟
قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.
ثم قال: أرأيت لو أن زنجيا تزوج من ولد فاطمة؟! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.
993 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟
قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.
قيل له: وإن زوج الجد؟
قال: لا أقول فيه شيئا.
قيل له: فإن زوج الأخ؟
قال: اعفني.
قيل له: يتوارثان؟
قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب، أستعفي منه.
قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟
قال: قتادة يقول: لا يتوارثان.
قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟
قال: نعم، قد روي عن الحسن، والقول فيه كذا، ولم يجب.
994 - وسئل عن غلام ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة، يريد التزويج فيشهد عليه؟
قال: لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة.
فكان الحسن يقول: إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل، لم يجز إلا في هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود، والاحتلام، والإنبات، إلا أن يكون زوجه أبوه، فتزويجه عليه جائز.
Bogga 231