176

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

843 - قال أبو عبد الله: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين الحج، وللمتعة.

844 - وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطع به الصلاة، أو رعاف، أو غير، ما يصنع؟

قال: يبني على ما طاف.

845 - قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضا؟

قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.

846 - وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر، وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

847 - سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.

848 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟

قال: يقطع ثم يصلي ثم يبني على ما طاف.

849 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟

قال: يقطع الطواف.

850 - قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟

قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.

851 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الإفاضة هي الزيارة.

Bogga 200