174

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب [الصلاة في عرفة وبعد الطواف]

831 - قلت لأبي عبد الله: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟

قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات، فليس عليهم التقصير، لأن من مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.

832 - قلت لأبي عبد الله: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟

قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.

833 - سألت أبا عبد الله: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟

قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا، وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا، لا يقصر في مثل هذا.

834 - وسئل هل يصلى خلفه، وهو يصلي ركعتين، يعني إمام مكة؟.

قال: لا يصلى، إلا أن يصلي الجمعة فيصلي خلفه.

835 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لن يجهر، وليس بمنى، ولا بعرفة جمعة.

836 - قلت لأبي عبد الله: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يصلى خلفه؟

قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه، وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلى خلفه (1).

Bogga 198