17

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

72 - سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح الماء.

73 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزىء، وإن توضأ ثلاثا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.

74 - وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

قال: يأخذ لهما ماءا جديدا، فيدخل إصبعيه في صماخيه.

75 - وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

76 - وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟

قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا بأس أن لا يخللها.

77 - سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته.

قال: أرجو أن يجرئه.

78 - وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟

قال: نعم، فأراني أبو عبد الله، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرها إلى مؤخر رأسه ، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الأذان من رأس، يمسح ظاهرهما وباطنها.

79 - وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟

قال: إن كان قد جف وضوؤه أعاد الوضوء، وأن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (1).

Bogga 50