Masaa'il Riwayat Ibn Hani

Axmed bin Hanbal d. 241 AH
154

Masaa'il Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Baare

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية - دلهي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الهند

Noocyada

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض ٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها ٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

1 / 278