149

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

696 - وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

697 - سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

698 - وسئل من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

699 - وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعا؟

قال: نعم.

700 - قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورا، جزورا.

701 - قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم.

فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين.

702 - سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟

فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1).

703 - سألته عن العمرة؟

فقال: اعتمر في كل شهر مرارا إن قدرت.

704 - سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟

قال: ينحر بدنتين.

Bogga 173