134

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

603 - وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها ويحفر فيها، ويبنى فيها، فيكون بهذا إحياء، ولا يكون بالزرع إحياء.

604 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول ، قال: "الدين بين يدي الذهب، والفضة، والزرع".

605 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: سمعت أبا عمرو يقول: "الدين بين يدي الذهب، والفضة. والعشر بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم".

قال أبو عبد الله: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك.

ثم أخرج إلي هذه الأحاديث فقرأتها عليه.

606 - وقرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: "كان المصدق يجيء، فإذا رأى إبلا قائمة، أو زرعا قائما، أو غنما قائمة، أخذ منها الصدقة".

607 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "لا نعلم على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".

وقال ابن جريج: عن أبي الزبير، قال: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة".

608 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: "قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده".

قال: ما يرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".

Bogga 154