Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Tifaftire
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
603 - وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها ويحفر فيها، ويبنى فيها، فيكون بهذا إحياء، ولا يكون بالزرع إحياء.
604 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول ، قال: "الدين بين يدي الذهب، والفضة، والزرع".
605 - قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: سمعت أبا عمرو يقول: "الدين بين يدي الذهب، والفضة. والعشر بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم".
قال أبو عبد الله: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك.
ثم أخرج إلي هذه الأحاديث فقرأتها عليه.
606 - وقرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: "كان المصدق يجيء، فإذا رأى إبلا قائمة، أو زرعا قائما، أو غنما قائمة، أخذ منها الصدقة".
607 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "لا نعلم على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".
وقال ابن جريج: عن أبي الزبير، قال: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة".
608 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: "قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده".
قال: ما يرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".
Bogga 154