Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
[مسائل في الصلاة] (1)
514 - سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، لعلها ترجع.
515 - وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين، أدخل مع الإمام أو أركعهما مكاني؟
قال: أدخل مع الإمام، واركعهما في الضحى.
516 - رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرا، وربما صلى داخلا.
517 - سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام، وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟
فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
518 - وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يوما ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما، وأراد أن يخرج يوما، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما.
قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
قال محمد: ولا أعلم بأسا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.
Bogga 134