245

Masail Mustaghriba

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Baare

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Daabacaha

وقف السلام الخيري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذه الطوائف الخوارج والروافض، كما حكاه الشوكاني عن الخطّابي في "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٢). وقد انتصر للقول الثاني - أنّ الطلاق البدعي لا يقع - ابن حزم في "المحلّى"، وخطّأ من ادّعى الإجماع بمخالفة ابن عبّاس وابن عمر في الثابت عنهما، وقال ابن القيّم في "الزاد": "إنّ الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتًا بين السلف والخلف، وقد وَهِم من ادّعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطّلع عليه غيره"، وساق بعض الآثار بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين.
انظر لهذه المسألة: "المحلّى" (٦/ ٣٧٤ وما بعدها)، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" (٣٣/ ٢٠ وما بعدها)، و"زاد المعاد" (٥/ ١٩٨ - ٢٢٠) وهو من أحسن المباحث في هذا الباب فيما أعتقد، وانظر أيضًا: "نيل الأوطار" (٦/ ٢٤٩ - ٢٥٥).

1 / 251