237

Masail Mustaghriba

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Baare

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Daabacaha

وقف السلام الخيري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

أخبرني عبد الله بن محمّد بن عبد المؤمن قال: ثنا محمّد بن بكر بن داسة التمار بالبصرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا محمّد بن مسعود قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عبّاس عن عمر: أنّه سأل عن قصّة النبيّ ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: "كنت بين امرأتين، فضربَت إحداهما الأخرى بِمِسْطَح فقتلَتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرّة وأن تقتل". وذكر الطحاوي (١) أنّ حجّاج بن محمّد الأعور تابع أبا عاصم على روايته هذه عن ابن جريج بإسنادها ومتنها، وذكر في المرأة أن تقتل مكانها. ففي هذا الحديث أنّه قضى في المرأة بالقتل لا بالدية، فلا وجه لإثبات شبه العمد بما قد اختلف فيه ولم يثبت، والأحكام لا تستقرّ إلّا بما ثبت ولم يعارضه ما ينقضه. فإن قيل: إنّ الحميديّ روى هذا الحديث عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج بإسناده (٢)، [و] (٣) أنّ ابن عيينة رواه عن عمرو عن طاووس مرسلًا (٤)، ولم يذكر قتل المرأة، وإنّ ذكر قتل المرأة غلط من أبي عاصم؟ قيل له: تابعه حجّاج بن محمّد مع معرفته بابن جريج، ولو تفرّد بها أبو عاصم

(١) لم أَهتَدِ إلى موضعه، وانظر: "المحلّى" (١٠/ ٣٨٢). (٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨٨) من طريق الحميدي. (٣) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها. (٤) بل مسندًا، كما سبق بيانه وعزوه (ص ٢٤١).

1 / 243