230

Masail Mustaghriba

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Baare

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Daabacaha

وقف السلام الخيري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ابن مالك بن النابغة المذكور عن النبيّ ﷺ مثل ذلك (١). واحتجّوا - أيضًا - بحديث خالد الحذّاء عن القاسم بن ربيعة بن جوْشَن (٢) عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ، وهو عبد الله بن عمرو ابن العاص، هكذا قال حمّاد بن زيد وغيره: أنّ رسول الله خطب يوم فتح مكّة، فقال في خطبته: "أَلاَ إِنَّ قَتْلَ الخَطَإِ بَالسَّوْطِ وَالعَصَا وَالحَجَرِ فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ؛ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا" (٣).

= قلت: قال الحافظ فيه: "ليس بالقويّ، وقد تغيّر في آخر عمره". لكن للحديث شواهد كثيرة يتقوّى بها، ولذا صحّحه الألباني، كما في "صحيحي سنن أبي داود وابن ماجه". (١) منها ما أخرجه أبو داود في [الديّات (٤٥٧٢) باب ديّة الجنين]، والنسائي في [القسامة (٤٧٣٩) باب قتل المرأة بالمرأة]، وابن ماجه في [الديّات (٢٦٤١) باب الميراث من الديّة]، والدارمي في [الديّات (٢٤٢٥) باب ديّة الجنين]، والطحاوي (٣/ ١٨٨)، وابن حبّان - كما في "الإحسان" (٧/ ٦٠٥ - الحوت) - والدارقطني (٣/ ١١٥)، والحاكم (٣/ ٥٧٥)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٧٩) و(١/ ٣٦٤) كلّهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس: "أنّ عمر نشد الناس في قضيّة النبيّ ﷺ في الجنين؟ فقام حَمَل فقال: . . ." فذكره. وروي من طريق طاووس عن عمر. والحديث صحيح، صحّحه الألباني، كما في صحاح السنن. (٢) قال الحافظ في "التقريب": "القاسم بن ربيعة بن جَوْشَن بجيم ومعجمة، وزن جعفر، الغَطَفاني، بفتح المعجمة ثمَّ المهملة وبالفاء: بصريّ ثقة عارف بالنسب من الثالثة". (٣) أخرجه أبو داود في [الديات (٤٥٤٧) باب في دية الخطأ شبه العمد، وفيه (٤٥٤٨)]، وأخرجه النسائي في [القسامة (٤٧٩٣ - ٤٧٩٨) باب كم دية شبه العمد؟]، وابن ماجه في [الديات (٢٦٢٧) باب دية شبه العمد =

1 / 236