206

Masail Mustaghriba

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

Baare

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

Daabacaha

وقف السلام الخيري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وأخي، فقلنا: يا رسول الله؛ إنّ أُمَّنا كانت تَقْرِي الضيفَ وتَصِلُ الرَّحِم وتفعل، وأنّها وَأَدَتْ أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافع أُخْتَنا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَرَأَيْتُمُ الوَائِدَةَ وَالْمَوْءُودَةَ، فَإِنَّهُما جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الوَائِدَةُ الإِسْلاَمَ، فَتُسْلِمَ فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا" (١). وهذا عندنا يَحتَمِل أن يكون خرج قوله ﷺ في عَيْن لا يتعدّى (٢)، واحتجَّت هذه الطائفة - أيضًا - بحديث ابن عبّاس عن الصعب بن جثامة أنّ النبيّ ﷺ سُئِل عن أهل الديار من المشركين فَيُسْبُون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: "هُمْ مِنْهُمْ"، وبعضهم يقول في هذا الحديث: "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ" (٣). وهذا - أيضًا - عندنا على أحكام الدنيا، وعلى ذلك خرج السؤال. والجواب - والله أعلم - أنّه لا قَوَد على مَن قتل مِن أطفالهم ولا دِيَة ولا كَفّارة. وقالت طائفة من أهل العلم أيضًا: أطفال المشركين في الجنّة، واحتجّوا بآثار، منها: ما رواه ياسين بن معاذ الزيّات - وليس بالقويّ (٤) - عن الزهري عن عروة عن

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٧٨)، والنسائي في التفسير في "الكبرى" (٦/ ٥٠٧/ ١١٦٤٩) من طريق الشعبي به، وإسناده صحيح، غير أنّ الشيخ شعيب في تعليقه على "المسند" (٢٥/ ٢٦٨) أعلّه بالنكارة، قلت: ويمكن حمله على ما ذكر المصنّف ﵀. (٢) المقصود أنّ هذا حادثة عين لا تعمّ. (٣) أخرجه البخاري في [الجهاد والسير (٣٠١٢، ٣٠١٣) باب أهل الدار يبيّتون فيصاب الولدان والذراري]، ومسلم في [الجهاد والسير (١٧٤٥) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد]. (٤) هو: أبو خلف ياسين بن معاذ الزيات، قال عنه البخاري: "يتكلّمون فيه، منكر الحديث"، وقال الجوزجاني: "لم يقنع الناس بحديثه"، وقال ابن معين: "ضعيف، ليس حديثه بشيء"، وقال=

1 / 212