حكى أبو الفرج القاضي (١) عن أبي المصعب الزهري عن مالك قال: "القصر في السفر للنساء والرجال سنّة".
ثمّ قال أبو الفرج: "فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو المصعب عنه أنّ القصر عنده سنّة لا فرض".
ومِمّا يدلّ على ذلك من مذهبه أنّه لا يرى الإعادة على مَن أتمّ في السفر إلاّ في الخوف (٢).
قال أبو عمر: أصل القصر في السفر مع الخوف خرج مخرج الإباحة والرخصة لقوله ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، ثمّ سَنَّ رسولُ الله ﷺ القصر في السفر أَمْنًا، فهو على ذلك الأصل، والله أعلم.
وقد رُوِّينا عن عبد الله بن عمر ﵄ والقاسم بن محمّد أنّهما قالا [بذلك] (٣).
[حدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدّثنا قاسم، (٤) ابن أصبغ