- أيضًا - بأن لا يُحمل فيها سلاحٌ، وذكروا حديث مَعقِلَ بنِ عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ سِلاَحًا" (١).
* وقال آخَرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر.
* وقال آخرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر واللقطة على ما وصفنا من حكمها.
* وقال آخرون: مكّة وغيرها سواء، إلّا في الصيد والشجر، وبيوتُها لا تُكرى، ولا يجوز أَخذُ الكِراء فيها (٢).
ولكلّ واحدٍ منهم آثار يحتجّون، ومعانٍ يذهبون إليها يَطُول ذِكرُها، ولو تعرّضنا لذِكرِها لخَرَجنا عن حُكمِ ما له قصدنا.
ومعلوم أنّ قوله ﵇: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" أراد الدم الحرام، وليس هذا اللفظ على ظاهره؛ لأنّ الدم الحرام لا يَحِلُّ بمكّة ولا بغيرها، ولكنّه من كلام