335

Masail Muntakhaba

المسائل المنتخبة

Sanadka Daabacaadda

1417 - 1996 م

الطلاق وأحكامه (مسألة) 1048: يشترط في المطلق أمور:

1 - البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي.

2 - العقل، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.

3 - الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمجبور.

4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك.

(مسألة) 1049: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس. ويستثنى من ذلك موارد:

الأول: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.

Bogga 349